صفحة جزء
( وتصح زيادة رهن ) بأن رهنه شيئا على دين ثم رهنه شيئا آخر عليه ; لأنه توثقة و ( لا ) يصح زيادة ( دينه ) بأن استدان منه دينارا ورهنه عليه كتابا وأقبضه له ثم اقترض منه دينارا آخر وجعل الكتاب رهنا عليه وعلى الأول ; لأنه رهن مرهون والمشغول لا يشغل

التالي السابق


الخدمات العلمية