صفحة جزء
( و ) يصح ( رهن ) كل ( ما يصح بيعه ) من الأعيان ; لأن المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين ( ولو ) كان الرهن ( نقدا أو مؤجرا أو معارا ) ولو لرب دين ; لأنه يصح بيعه فصح رهنه

التالي السابق


الخدمات العلمية