عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
باب الرهن
فهرس الكتاب
فصل شروط الرهن
فصل ولا يلزم رهن إلا في حق راهن
فصل الرهن أمانة ولو قبل عقد
فصل ويصح جعل رهن بيد عدل
فصل اختلف الراهن والمرتهن في أن الرهن عصير أو خمر
فصل جنى قن رهن على نفس أو مال
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
104
جزء
1
2
3
( و ) يصح
( رهن ) كل ( ما يصح بيعه )
من الأعيان ; لأن المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين ( ولو ) كان الرهن ( نقدا أو مؤجرا أو معارا ) ولو لرب دين ; لأنه يصح بيعه فصح رهنه
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة