( أو )
كان الرهن ( قنا مسلما ) ولو بدين ( لكافر إذا شرط ) في الرهن ( كونه بيد مسلم عدل ك ) رهن ( كتب حديث وتفسير ) لكافر لأمن المفسدة ، فإن لم يشترط ذلك لم يصح ، ويصح رهن مدبر ومعلق عتقه بصفة لم يعلم وجودها قبل حلول دين ، ومرتد وجان وقاتل في محاربة ثم إن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له كما لو لم يعلم حتى أسلم المرتد أو عفي عن جان ، وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه ; لأن الإطلاق يقتضي السلامة وله إمساكه بلا أرش ، وكذا لو لم يعلم حتى قتل ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لسبق حق المجني عليه وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته بخلاف مرتهن