صفحة جزء
( لا مصحفا ) فلا يصح رهنه ولو لمسلم ; لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم ( وما لا يصح بيعه ) كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول ( لا يصح رهنه ) ; لأن القصد منه استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر ، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية