عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
باب الرهن
فهرس الكتاب
فصل شروط الرهن
فصل ولا يلزم رهن إلا في حق راهن
فصل الرهن أمانة ولو قبل عقد
فصل ويصح جعل رهن بيد عدل
فصل اختلف الراهن والمرتهن في أن الرهن عصير أو خمر
فصل جنى قن رهن على نفس أو مال
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
105
جزء
1
2
3
( لا مصحفا ) فلا يصح رهنه ولو لمسلم
; لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم ( وما لا يصح بيعه ) كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول ( لا يصح رهنه ) ; لأن القصد منه استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر ، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة