صفحة جزء
( ولراهن الرجوع ) في رهن أي فسخه ( قبله ) أي الإقباض ( ولو أذن ) الراهن ( فيه ) أي : القبض لعدم لزوم الرهن إذن ، وله التصرف فيه بما شاء فإن تصرف بما ينقل الملك فيه أو رهنه ثانيا بطل الرهن الأول سواء أقبض الثاني أو لا ، لخروجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه وإن دبره أو كاتبه أو أجره أو زوج الأمة لم يبطل ; لأنه لا يمنع ابتداء الرهن ، فلا يقطع استدامته كاستخدامه

التالي السابق


الخدمات العلمية