( وسن لكل )
من وجب عليه غسل ( من جنب ولو ) كان ( أنثى ، و ) من ( حائض ونفساء انقطع دمهما : غسل فرجه ووضوءه لنوم ) لما في المتفق عليه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8933أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40988ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قضية الجنابة من الليل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ( وكره تركه ) أي ترك الجنب ونحوه الوضوء ( له ) أي للنوم لظاهر الحديث ( فقط ) أي دون الأكل ونحوه .
( و ) سن لجنب أيضا الوضوء ( لمعاودة وطء ) لحديث
أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9277إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وزاد " فإنه أنشط " ( والغسل ) لمعاودة وطء ( أفضل ) لأنه أزكى وأطيب وأطهر ، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من حديث
أبي رافع
( و ) سن أيضا لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء ( لأكل وشرب ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19381رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح . والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه ( ولا يضر نقضه ) أي الوضوء ( بعد ) فلا تسن إعادته . وإن أحدث بعد ما توضأ له ; لأنه لتخفيف الحدث أو النشاط ، وقد حصل