( و ) يزيل لزومه ( تخمر عصير ) رهن لمنفعة من صحة العقد عليه فأولى أن يخرجه عن اللزوم وتجب إراقته فإن أريق بطل الرهن ولا خيار لمرتهن لحصول التلف في يده ( ويعود ) لزوم رهن بإذن مرتهن ( برده ) إلى مرتهن أو من اتفقا عليه بحكم العقد السابق .
( و ) يعود لزومه في عصير تخمر ولم يرق ثم ( تخلل بحكم العقد السابق ) ; لأنه يعود ملسكا بحكم الأول فيعود به حكم الرهن .