صفحة جزء
وإن استحال خمرا قبل قبضه بطل رهنه ولم يعد بعوده لضعفه بعدم لزومه ، كإسلام أحد الزوجين قبل الدخول وإن أريق وجمع ثم تخلل فلجامعه

التالي السابق


الخدمات العلمية