( وله ) أي المرتهن ( الرجوع فيما أذن فيه ) لراهن من التصرفات ( قبل وقوعه ) لعدم لزومه كعزل الوكيل قبل فعله فإن رجع بعد تصرف فلا أثر له وإن قال مرتهن كنت رجعت قبل تصرفه وقال راهن بعده فقيل يقبل قول مرتهن ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واقتصر عليه في المغني ، وقيل قول راهن قال في الإنصاف وهو الصواب وجزم بمعناه في الإقناع