[ ص: 89 ] فصل في ( الحمام ) واشتقاقه من الحميم ، أي الماء الحار . وأول من اتخذه :
سليمان بن داود عليهما السلام ( يكره
بناء الحمام وبيعه وإجارته ) لما يقع فيه من كشف عورة وغيره . قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : لا تجوز شهادة من بناه للنساء .
( و ) تكره
( القراءة ) فيه . وظاهره : ولو خفض صوته .
( و ) يكره
( السلام فيه ) . ردا وابتداء .
وفي الشرح : الأولى جوازه من غير كراهة ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1323أفشوا السلام بينكم } ولأنه لم يرد فيه نص . والأشياء على الإباحة و ( لا ) يكره
( الذكر ) فيه . لما روى
النخعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة " دخل الحمام فقال : لا إله إلا الله "
( ودخوله ) أي دخول ذكر حماما ( بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح ) نصا لأنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه دخل حماما كان
بالجحفة . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40239وروي عنه صلى الله عليه وسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر نعم البيت الحمام ، يذهب الدرن ويذكر النار } ( وإن خيف ) بدخوله الوقوع في محرم ( كره ) دخوله ، خشية المحظور .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر " بئس البيت الحمام يبدي العورة ، ويذهب الحياء " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه ( وإن علم ) الوقوع في محرم بدخوله ( حرم ) لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ( أو دخلته أنثى بلا عذر ) من مرض أو حيض ( حرم ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20193ستفتح عليكم أرض العجم ، وستجدون فيها حمامات ; فامنعوا نساءكم ، إلا حائضا ونفساء } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز . وإن لم يتعذر غسلها ببيتها ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13439للموفق وغيره والإقناع . ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين ويقدم رجله اليسرى في دخوله ، ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرق في الأول ، ويقل الالتفات ولا يطيل المقام ، بل بقدر الحاجة ، ويغسل قدميه إذا خرج بماء بارد ويغسل أيضا قدميه وإبطيه عند دخوله بماء بارد .