( ويصدق ) مرتهن ( بيمينه ) في عدمه .
( و ) يصدق ( وارثه ) بيمينه ( في عدمه ) أي الإذن إن اختلفا في إذن ; لأنه الأصل وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه وهو قوله ( فعلى ) راهن ( موسر ومعسر أيسر قيمته ) أي الرهن الفائت على مرتهن بشيء مما سبق تكون ( رهنا ) مكانه كبدل أضحية ونحوها لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة بغير إذنه ، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي وتعتبر قيمته حال إعتاقه أو إقرار به أو إحبال أو ضرب وكذا لو جرحه فمات اعتبرت قيمته حال
[ ص: 111 ] جرح وإن كان الدين حالا أو حل طولب به خاصة لبراءة ذمته به من الحقين معا فإن كان ما سبق بإذن مرتهن بطل الرهن ولا عوض له حتى في الإذن في الوطء ; لأنه يفضي إلى الإحبال ولا يقف على اختياره فإذنه في سببه إذن فيه