صفحة جزء
( وإن ادعى راهن ) بعد ولادة مرهونة ( أن الولد منه وأمكن ) كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منذ وطئها ( وأقر مرتهن بوطئه ) أي الرهن لها ( و ) أقر مرتهن ( بإذنه ) لراهن في وطء .

( و ) أقر ( بأنها ) أي المرهونة ( ولدته ، قبل ) قوله بلا يمين ; لأنه ملحق به شرعا لا بدعواه ( وإلا ) يمكن كونه ولد من راهن بأن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه وعاش أو أنكر مرتهن الإذن أو قال أذنت في وطء لكنه ليس ولدها بل استعارته ( فلا ) يقبل قول راهن في بطلان رهن الأمة وعدم لزوم وضع قيمتها مكانها ; لأن الأصل عدم ما ادعاه وبقاء التوثق حتى تقوم البينة بخلافه

التالي السابق


الخدمات العلمية