صفحة جزء
( وإن ) أنكر مرتهن الإذن وأقر بما سواه خرجت الأمة من الرهن وعلى الراهن قيمتها مكانها إن وطئ راهن مرهونة بغير إذن مرتهن و ( لم تحبل ف ) عليه ( أرش بكر فقط ) يجعل رهنا معها كجناية عليها ، وإن أقر راهن بوطء حال عقد أو قبل لزومه لم يمنع صحته ; لأن الأصل عدم الحمل فإن بانت حاملا منه بما تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار لمرتهن ولو مشروطا في بيع لدخول بائع عالما بأنها قد لا تكون رهنا وبعد لزومه وهي حامل أو ولدت لا يقبل على مرتهن أنكر الوطء ويأتي

التالي السابق


الخدمات العلمية