( ولراهن غرس ما ) أي أرض ( رهن على ) دين ( مؤجل ) ; لأن تعطيل منفعتها إلى حلول دين تضييع للمال ، وقد نهي عنه بخلاف الحال ; لأنه يجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه ، فلا يعطل نفعها ، ويكون الغرس رهنا معها ; لأنه من نمائها سواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن كما في الكافي