صفحة جزء
( وإن أسقط مرتهن ) عن جان على رهن ( أرشا ) لزمه ( أو أبرأه منه سقط حقه ) أي المرتهن ( منه ) أي الأرش ، بمعنى أنه لا يكون رهنا مع أصله ( دون حق راهن ) فلا يسقط ; لأنه ملكه وليس لمرتهن تصرف عليه فيه

التالي السابق


الخدمات العلمية