( وإن
رهنه ) أي ما يصح رهنه من عبد أو غيره ( عند اثنين ) بدين لهما ( ف ) كل منهما ارتهن نصفه فمتى ( وفى ) راهن ( أحدهما ) دينه انفك نصيبه
[ ص: 114 ] من الرهن ; لأنه عقد واحد مع اثنين بمنزلة عقدين أشبه ما لو رهن كل واحد النصف منفردا فإن كان الرهن لا تنقصه القسمة كمكيل فلراهن مقاسمة من لم يوفه وأخذ نصيب من وفاه وإلا لم تجب قسمته لضرر المرتهن ويبقى بيده نصفه رهنا ونصفه وديعة