( أو
رهناه ) أي رهن اثنان واحدا ( شيئا فوفاه أحدهما ) ما عليه ( انفك ) الرهن ( في نصيبه ) أي الموفي لما عليه لما تقدم ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه ولم يوجد ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه أربعة عقود وكل ربع من العبد رهن بمائتين وخمسين فمتى قضاها أحدهما انفك من الرهن ذلك القدر