صفحة جزء
وإن قال رهنتك ما بيدك بألف فقال بعتنيه بها ، أو قال بعتكه بها ، أو قال رهنتنيه بها حلف كل على نفي ما ادعى عليه وأخذ راهن رهنه وبقي الألف بلا رهن

التالي السابق


الخدمات العلمية