( و ) إن
قال من بيده رهن لربه ( أرسلت زيدا ليرهنه بعشرين وقبضها ) زيد ( وصدقه ) أي المرتهن زيد أنه قبض منه العشرين وأنه سلمها لرب الرهن ( قبل قول الراهن ) الذي أرسل زيدا بيمينه أنه لم يرسل زيدا ليرهنه إلا ( بعشرة ) ولم يقبض سواها فإذا حلف برئ من العشرة ويغرمها الرسول للمرتهن وإن صدق زيد راهنا حلف زيد أنه ما رهنه إلا بعشرة ولا قبض إلا عشرة ، ولا يمين على راهن ; لأن الدعوى على غيره فإذا حلف زيد برئا معا وإن نكل غرم العشرة المختلف فيها ، ولا يرجع بها على أحد وإن عدم الرسول حلف راهن أنه ما أذن في رهنه إلا بعشرة ولا قبض أكثر منها ويبقى الرهن بها