قاله في شرحه ( وكذا لو
جنى ) رهن ( على سيده فاقتص هو ) أي سيده منه ( أو ) اقتص منه ( وارثه ) فعليه قيمته أو أرشه تجعل رهنا إن لم يأذن مرتهن ( وإن عفا ) السيد ( عن المال ) الواجب بالجناية على الرهن ( صح ) عفوه في حقه لملكه إياه و ( لا ) يصح ( في حق مرتهن ) ; لأن الراهن لا يملك تفويته عليه فيؤخذ من جان ويكون رهنا وإذا انفك ) الرهن ب ( أداء أو إبراء رد ) المرتهن ( ما أخذ من جان ) إليه لسقوط التعلق به ( وإن استوفى ) الدين ( من الأرش رجع جان على راهن ) لذهاب ماله في قضاء دينه كما لو استعاره فرهنه فبيع في الدين