عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
باب الضمان
فهرس الكتاب
فصل وإن قضاه أي الدين ضامن أو أحال ضامن رب دين به
فصل في الكفالة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
123
جزء
1
2
3
( و ) يصح ( بإشارة مفهومة من أخرس )
لقيامها مقام نطقه لا بكتابة منفردة عن إشارة يفهم بها أنه قصد الضمان ; لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذا سائر تصرفاته
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة