( لو
أحال رب دين على اثنين ) - مدينين له ( وكل ) منهما ( ضامن الآخر - ثالثا ليقبض ) المحتال ( من أيهما شاء صح ) ; لأنه لا فضل هنا في نوع ولا أجل ولا عدد وإنما هو زيادة
[ ص: 124 ] استيثاق وكذا إن لم يكن كل منهما ضامنا الآخر وأحاله عليهما ; لأنه إذا كان له أن يستوفي الحق من واحد جاز أن يستوفيه من اثنين وإن أحاله في الأولى على أحدهما بعينه صح لاستقرار الدين على كل منهما .
والظاهر براءة الذي لم يحل عليه بالنسبة إلى المحيل لانتقال حقه عنه ; لأن الحوالة استيفاء وينتقل الدين إلى المحال عليه ; لأنه في المعنى كأنه قد استوفى منه ولكن لا يطالب الآخر حتى يؤدي كما في ضامن الضامن أشار إليه
ابن نصر الله وأطال وذكره في شرحه ، وإن أقر رب الدين به ، فقال
ابن نصر الله : فالظاهر بطلان الرهن لتبين أنه رهنه بغير دين له ، والأصح في الضمان : أنه إن قال ضمنت ما عليه ولم يعين المضمون له فالضمان باق ، وإن عين المضمون له بالدين لم يصح الضمان انتهى . وإن أحال أحد اثنين كل منهما ضامن الآخر رب الدين به برئت ذمتهما معا كما لو قضاه ( وإن برئ أحدهما ) أي أبرأه رب الدين ( من الكل ) برئ مما عليه أصالة وضمانا و ( بقي ما على الآخر أصالة ) ; لأن الإبراء لم يصادفه وأما ما كان عليه كفالة فقد برئ منه بإبراء الأصيل