( ولو
ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فأسلم مضمون له ) برئ مضمون عنه كضامنه ; لأن مالية الخمر بطلت في حقه فلم يملك المطالبة بها ( أو )
أسلم مضمون ( عنه برئ ) المضمون عنه ( كضامنه ) ; لأنه صار مسلما ولا يجوز وجوب الخمر على مسلم والضامن فرعه ( وإن
أسلم ضامن ) في خمر وحده ( برئ ) ; لأنه لا يجوز طلب مسلم بخمر ( وحده ) ; لأنه تبع ، فلا يبرأ الأصل ببراءته