عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب البيع
باب الضمان
فهرس الكتاب
فصل وإن قضاه أي الدين ضامن أو أحال ضامن رب دين به
فصل في الكفالة
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
126
جزء
1
2
3
( و ) يصح
ضمان دين ( ميت )
وإن لم يخلف وفاء لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=119
سلمة بن الأكوع
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=11570
إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه ، فقال : هل عليه دين ؟ فقالوا نعم ديناران قال هل ترك لهم وفاء ؟ قالوا لا فتأخر ، فقالوا لم لا تصل عليه ؟ فقال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة . ألا قام أحدكم فضمنه ؟ فقام
nindex.php?page=showalam&ids=60
أبو قتادة
فقال : هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
( ولا تبرأ ذمته ) أي الميت ( قبل قضاء دينه ) نصا لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37934
نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه
} " ولما أخبره عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=showalam&ids=60
أبو قتادة
بوفاء الدينارين قال " الآن بردت عليه جلدته " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
ولأنه وثيقة بدين أشبه الرهن وكالحي
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث