صفحة جزء
( و ) يصح ضمان ( عهدة مبيع ) لدعاء الحاجة إلى الوثيقة ، والوثائق ثلاثة : الشهادة والرهن والضمان ، والشهادة لا يستوفى منها الحق ، والرهن لا يجوز فيه إجماعا لما تقدم ، فلم يبق إلا الضمان فلو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف وفيه ضرر عظيم وألفاظ ضمان العهدة : ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه ، أو يقول لمشتر : ضمنت خلاصك منه ، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن وعهدة المبيع لغة : الصك يكتب فيه الابتياع .

واصطلاحا ضمان الثمن ( عن بائع لمشتر بأن يضمن ) الضامن ( عنه ) أي البائع ( الثمن ) ولو قبل قبضه ; لأنه يئول إلى الوجوب ( إن استحق المبيع ) أي ظهر مستحقا لغير بائع ( أو رد ) المبيع على بائع ( بعيب ) أو غيره ( أو ) يضمن ( أرشه ) إن اختار مشتر إمساكا مع عيب ( و ) يكون ضمان العهدة ( عن مشتر لبائع بأن يضمن ) الضامن ( الثمن [ ص: 127 ] الواجب ) في البيع ( قبل تسليمه وإن ظهر به ) أي الثمن ( عيب أو استحق الثمن ) أي خرج مستحقا فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو جزء منه عن أحدهما للآخر

التالي السابق


الخدمات العلمية