( ويصح
ضمان الحال مؤجلا ) نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ولأنه مال لزم مؤجلا بعقد ، فكان كما التزمه كالثمن المؤجل ، والحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد ولم يكن على الضامن حالا وتأجل ويجوز تخالف ما في الذمتين وعلى هذا فلو كان الدين مؤجلا إلى شهر وضمنه إلى شهرين لم يطالب قبل مضيهما