( وإن
[ ص: 130 ] ضمن ) الدين ( المؤجل حالا لم يلزمه ) أداؤه ( قبل أجله ) ; لأنه فرع المضمون عنه ، فلا يلزمه ما لا يلزم المضمون عنه ، كما أن المضمون لو ألزم نفسه تعجيل المؤجل لم يلزمه تعجيله ( وإن عجله ) أي المؤجل ضامن ( لم يرجع ) ضامن على مضمون عنه ( حتى يحل الدين ) ; لأن ضمانه لا يغيره عن تأجيله ، وإن أذنه مضمون عنه بتعجيله ففعل فله الرجوع عليه ; لأنه أدخل الضرر على نفسه ( ولا يحل ) دين مؤجل بموت مضمون عنه ( ولا ) بموت ( ضامن ) ; لأن التأجيل من حقوق الميت فلم يبطل بموته كسائر حقوقه ، ومحله إن وثق الورثة ، قاله في شرحه