صفحة جزء
( أو ) قال ( إذا قدم الحاج فأنا كفيل بزيد شهرا صح ) لجمعه تعليقا وتوقيتا وكلاهما صحيح ( ويبرأ ) من كفل شهرا أو نحوه ( إن لم يطالبه ) مكفول له بإحضاره ( فيه ) أي الشهر ونحوه ; لأنه بمضيه لا يكون كفيلا وأما توقيت الضمان فالظاهر أنه لا يصح

التالي السابق


الخدمات العلمية