( ويعتبر ) لصحة كفالة ( رضا كفيل لا مكفول به ) ولا مكفول له كضمان ( ومتى سلمه ) أي سلم كفيل مكفولا به لمكفول له ( بمحل عقد وقد حل الأجل ) أي أجل الكفالة إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل ; لأن الكفالة عقد على عمل فبرئ منه بعمله كالإجارة وسواء كان عليه فيه ضرر أو لا فإن سلمه في غير محل العقد أو غير موضع شرطه لم يبرأ ; لأن رب الحق قد لا يقدر على إثبات الحجة فيه لنحو غيبة شهوده ( أو لا ) أي أو سلمه ولم يحل الأجل .
( ولا ضرر ) على مكفول له ( في قبضه ) أي المكفول برئ كفيل ; لأنه قد زاده خيرا بتعجل حقه فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم ، أو الدين مؤجل لا يمكن اقتضاؤه منه ونحوه - لم يبرأ الكفيل ( وليس ثم ) بفتح المثلثة ( يد حائلة ) بين رب الحق والمكفول ( ظالمة ) فإن كانت لم يبرأ الكفيل ; لأنه كلا تسليم ( أو سلم ) مكفول ( نفسه ) لرب الحق برئ الكفيل ; لأن الأصيل أدى ما عليه كما لو قضى مضمون عنه الدين ( أو مات ) المكفول برئ كفيل لسقوط الحضور عنه بموته ( أو تلفت العين ) المضمونة التي تكفل ببدن من هي عنده ( بفعل الله تعالى قبل طلب برئ كفيل ) ; لأنه بمنزلة موت المكفول وعلم منه أنه لا يبرأ بتلفها بعد طلبه بها ولا بتلفها بفعل آدمي ولا بغصبها ، ولو
قال كفيل : إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به فقال
ابن نصر الله : لا يبرأ بموت المكفول ويلزمه ما عليه