( ولو
ضمن اثنان واحدا ) في مال ( وقال كل ) لرب الحق ( ضمنت لك الدين ف ) هو ( ضمان اشتراك ) لاشتراكهم في الالتزام بالدين ( في انفراد ) فكل منهما ضامن لجميع الدين على انفراده ( فله ) أي رب الدين ( طلب كل ) منهما ( بالدين كله ) لالتزامه به ( وإن قالا ) أي الاثنان لرب الدين ( ضمنا لك الدين ف ) هو ( بينهما بالحصص ) على كل منهما نصفه ، وإن كانوا ثلاثة فعلى كل ثلثه وإن قال أحدهم : أنا وهذان ضامنون لك الألف مثلا وسكت الآخران فعليه ثلث الألف ولا شيء عليهما وإن أدى أحدهم الألف أو حصته منه حيث صح لم يرجع إلا على مضمون عنه ; لأن كلا منهم أصلي لا ضامن ضامن