صفحة جزء
( و ) إن اتفقا ( على ) قول مدين لرب دين ( أحلتك بدينك ) وادعى أحدهما إرادة [ ص: 138 ] الحوالة والآخر إرادة الوكالة ( فقول مدعي الحوالة ) ; لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلا يقبل قول مدعيها

التالي السابق


الخدمات العلمية