صفحة جزء
[ ص: 139 ] باب الصلح وأحكام الجوار . وهو لغة ( التوفيق والسلم ) بفتح السين وكسرها وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى { والصلح خير } وحديث أبي هريرة مرفوعا { الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما } رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم .

( و ) الصلح خمسة أنواع : أحدها ( يكون بين مسلمين وأهل حرب ) وتقدمت أقسامه في الجهاد .

( و ) الثاني ( بين أهل عدل و ) أهل ( بغي ) ويأتي في قتال أهل البغي . .

( و ) الثالث ( بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت ) الزوجة ( إعراضه ) أي الزوج عنها ويأتي في عشرة النساء . .

( و ) الرابع ( بين متخاصمين في غير مال ) . والخامس بين متخاصمين فيه ( وهو ) أي الصلح ( فيه ) أي المال ( معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين ) فيه وهذا النوع هو المبوب له

التالي السابق


الخدمات العلمية