[ ص: 139 ] باب الصلح وأحكام الجوار . وهو لغة ( التوفيق والسلم ) بفتح السين وكسرها وهو ثابت بالإجماع لقوله تعالى {
والصلح خير } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما } رواه
أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم .
( و )
الصلح خمسة أنواع : أحدها ( يكون بين مسلمين وأهل حرب ) وتقدمت أقسامه في الجهاد .
( و ) الثاني ( بين أهل عدل و ) أهل ( بغي ) ويأتي في قتال أهل البغي . .
( و ) الثالث ( بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت ) الزوجة ( إعراضه ) أي الزوج عنها ويأتي في عشرة النساء . .
( و ) الرابع ( بين متخاصمين في غير مال ) . والخامس بين متخاصمين فيه ( وهو ) أي
الصلح ( فيه ) أي المال ( معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين ) فيه وهذا النوع هو المبوب له