( ولا يصح )
الصلح ( عن ) دين ( مؤجل ببعضه ) أي المؤجل ( حالا ) نصا ; لأن المحطوط عوض عن التعجيل ولا يجوز بيع الحلول والأجل ( إلا في ) مال ( كتابة ) إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته عنها ; لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك ( وإن
وضع ) رب الدين ( بعض ) دين ( حال وأجل باقيه صح الوضع ) ; لأنه ليس في مقابلة تأجيل كما لو وضعه كله و ( لا ) يصح ( التأجيل ) ; لأن الحال لا يتأجل ; ولأنه وعد ، والوعد لا يلزم الوفاء به كما يأتي ، وكذا لو صالح عن مائة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى