صفحة جزء
( و ) الصلح ( عن دين ) ونحوه غير دين سلم ( يصح بغير جنسه مطلقا ) أي بأقل منه أو أكثر أو مساويه و ( لا ) يصح صلح عن حق ( بجنسه ) كعن بر ببر ( أقل ) منه ( أو أكثر ) منه ( على سبيل المعاوضة ) لإفضائه إلى ربا الفضل فإن كان بأقل على وجه الإبراء والهبة صح لا بلفظ الصلح لما تقدم .

( و ) الصلح عن دين ( بشيء في الذمة ) بأن صالحه عن دينار في ذمته بإردب قمح أو نحوه في الذمة يصح و ( ويحرم التفرق قبل القبض ) ; لأنه يصير بيع دين بدين

التالي السابق


الخدمات العلمية