صفحة جزء
( ولا ) يصح أن يصالح ( سارقا أو شاربا ليطلقه ) ولا يرفعه للسلطان ; لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته ، ( أو ) يصالح ( شاهدا ليكتم شهادته ) لتحريم كتمانها إن صالحه على ألا يشهد عليه بحق لله أو لآدمي ، وكذا على أن لا يشهد عليه بالزور ; لأنه لا يقابل بعوض

التالي السابق


الخدمات العلمية