صفحة جزء
( ومن صالح ) آخر ( عن دار ونحوها ) ككتاب وحيوان بعوض ( فبان العوض مستحقا ) لغير المصالح أو بان القن حرا ( رجع بها ) أي الدار ونحوها المصالح عنها إن بقيت وببدلها إن تلفت إن كان الصلح ( مع إقرار ) المدعى عليه ; لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له ( و ) رجع ( بالدعوى ) أي إلى دعواه قبل الصلح .

( وفي الرعاية : أو قيمة المستحق ) المصالح به ( مع إنكار ) لتبين فساد الصلح بخروج المصالح به غير مال أشبه ما لو صالح بعصير فبان خمرا فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله . ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض وانقطعت الخصومة ولم يسلم له فكان له قيمته ، ورد بأن الصلح لا أثر له لتبين فساده .

( و ) رجع المصالح ( عن قود ) من نفس أو دونها بعوض وبان مستحقا ( بقيمة عوض ) مصالح به لتعذر تسليم ما جعل عوضا عنه وكذا لو صالح عنه بقن فخرج حرا ( وإن علماه ) أي علم المتصالحان أن العوض مستحق أو حر حال الصلح ( فبالدية ) يرجع ولي الجناية لحصول الرضا على ترك القصاص ، فيسقط إلى الدية ، وكذا لو كان مجهولا كدار وشجرة فتبطل التسمية وتجب الدية وإن صالح على عبد أو بعير ونحوه مطلق صح وله الوسط

التالي السابق


الخدمات العلمية