صفحة جزء
( وإن بذل ) بالبناء للمفعول فيه وفيما بعده - ماء لأولى جماعة : ( أو نذر ) ماء لأولى جماعة ( أو وقف ) ماء على أولى جماعة ( أو وصي بماء لأولى جماعة : قدم ) به منهم ( غسل طيب محرم ) لأن تأخير غسله بلا عذر يوجب الفدية .

( ف ) إن فضل منه شيء قدم غسل ( نجاسة ثوب ) لوجوب إعادة الصلاة فيه على عادم غيره ( ف ) إن فضل شيء قدم غسل نجاسة ( بقعة ) تعذرت الصلاة في غيرها لأنه وإن لم تجب إعادة الصلاة فيها لا يصح التيمم لها ( ف ) إن فضل شيء قدم غسل نجاسة ( بدن ) لاختلاف العلماء في صحة التيمم لها ، بخلاف حدث ( ف ) إن فضل شيء قدم ( ميت ) فيغسل به . لأن غسله خاتمة طهارته .

والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون ( ف ) إن فضل عنه شيء قدمت به ( حائض ) انقطع دمها ، لغسلها من الحيض . لأنه أغلظ من الجنابة ( ف ) إن فضل شيء قدم به ( جنب ) لأن الجنابة أغلظ من الحدث الأصغر . وأيضا يستفيد به الجنب ما لا يستفيده المحدث به .

( ف ) إن فضل شيء توضأ به ( محدث لا إن كفاه ) أي المحدث للوضوء ( وحده ) أي دون الجنب ، بأن كان لا يكفيه لغسله ( فيقدم ) به المحدث ( على جنب ) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة ، بأن لم يكف كلا منهما قدم به جنب . لأنه [ ص: 102 ] يستفيد به في تطهير بعض أعضائه .

( ويقرع مع التساوي ) كحائضين فأكثر ، ومحدثين فأكثر ، والماء لا يكفي إلا أحدهما ، لعدم المرجح فمن قرع رفيقه رجح بالقرعة ( وإن تطهر به ) أي الماء المذكور ( غير الأولى ) به ، كمحدث مع ذي نجس ( أساء ) لفعله ما ليس له ( وصحت طهارته ) لأن الأول لم يملكه بكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته . وإن كان ملكا لأحدهم تعين له . ولم يجز أن يؤثر غيره به ، ولو أباه . إن كان مشتركا ، تطهر كل بنصيبه منه ، ثم تيمم للباقي ، وإن كان الميت غسل به ، فإن فضل شيء فلوارثه ، فإن لم يكن حاضرا فللحاضر أخذه للطهارة بثمنه في موضعه

التالي السابق


الخدمات العلمية