( ويجوز )
فتح باب [ ص: 150 ] في ظهر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله ( لغير استطراق ) كلضوء وهواء ; لأن الحق لأهله في الاستطراق ولم يزاحمهم فيه ; ولأن غايته التصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه ( و ) يجوز فتح ذلك ولو لاستطراق ( في ) زقاق ( نافذ ) ; لأنه ارتفاق بما لا يتعين له مالك ولا إضرار فيه على المارين