صفحة جزء
( و ) يجوز ( صلح عن ذلك ) أي عن إخراج دكان ودكة بملك غيره وجناح وساباط وميزاب بهواء غيره والاستطراق في درب غير نافذ ( بعوض ) ; لأنه حق لمالكه الخاص ولأهل الدرب فجاز أخذ العوض عنه كسائر الحقوق ومحله في الجناح ونحوه إن علم مقدار خروجه وعلوه

التالي السابق


الخدمات العلمية