( ويحرم تصرف في جدار جار أو ) في جدار ( مشترك ) بين المتصرف وغيره ( بفتح روزنة ) وهي الكوة بفتح الكاف وضمها أي الخرق في الحائط ( أو ) بفتح ( طاق أو ) ب ( ضرب وتد ) ولو لسترة ( ونحوه ) كجعل رف فيه ( إلا بإذن ) مالكه أو شريكه كالبناء عليه ( وكذا ) يحرم
( وضع خشب ) على جدار دار أو مشترك ( إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ) فيجوز ( بلا ضرر ) نصا ( ويجبر ) رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه ( إن أبى ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32016لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره ، ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم } متفق عليه .
ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد إليه ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ولم يجز لرب الحائط أخذ عوض عنه إذن ; لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله ذكره في المبدع ( وجدار مسجد ك ) جدار ( دار ) نصا ; لأنه إذا جاز في ملك الآدمي مع شحه وضيقه فحق الله أولى والفرق بين فتح الباب والطاق وبين وضع الخشب : أن الخشب يمسك الحائط والطاق والباب يضعفه ، ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح ومتى زال الخشب بسقوطه أو سقوط الحائط ثم أعيد فله إعادته إن بقي المجوز لوضعه وإن خيف سقوط الحائط باستمراره عليه لزمه إزالته وإن استغنى رب الخشب عن إبقائه عليه لم تلزمه إزالته ; لأن فيه ضررا بصاحبه ولا ضرر على صاحب الحائط وليس لربه هدمه بلا حاجة ، ولا إجارته أو إعارته على وجه يمنع المستحق من وضع خشبه .