( ولا يطهر دهن ) تنجس [ ص: 105 ] لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29668سئل عن السمن تقع فيه الفأرة ، فقال : إن كان مائعا فلا تقربوه } رواه
أبو داود . ولو أمكن تطهيره لما أمرنا بإراقته
( ولا ) تطهر ( أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء ) متفرقة ، كالرمم والدم إذا جف ، والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض .
فلا تطهر بالغسل . لأن عينها لا تنقلب ، بل بإزالة أجزاء المكان ، بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة
( ولا ) يطهر ( باطن حب ولا إناء وعجين ولحم تشربها ) أي النجاسة بغسل لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر
( و ) لا تطهر ( سكين سقيتها ) النجاسة ( بغسل ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في العجين : يطعم النواضح ولا يطعم الشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه ، لئلا يتنجس به ، وهو يصير كالجلالة
( و ) لا يطهر ( صقيل كالسيف ) ومرآة وزجاج ( بمسح ) بل لا بد من غسله كالأواني فإن قطع به قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ نجسه .
وإن كان رطبا لا بلل فيه كجين ، فلا بأس به
( و ) لا تطهر ( أرض بشمس وريح وجفاف ) لأنه أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء ، والأمر يقتضي الوجوب ، ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب
( و ) لا تطهر ( نجاسة بنار فرمادها ) ودخانها وبخارها وغبارها ( نجس ) إذا لم تتغير إلا هيئة جسمها ، كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا .
وكذا
صابون عمل من زيت نجس ( ولا ) تطهر النجاسة أيضا ( باستحالة فالمتولد منها كدود جرح وصراصير كنف ) جمع كنيف ، وكالكلاب تلقى في ملاحة فتكون ملحا ( نجسة ) كالدم يستحيل قيحا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42204ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها } لأكلها النجاسة .
فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل ( إلا علقة يخلق منها ) حيوان ( طاهر ) فيتطهر بذلك ( و ) إلا ( خمرة انقلبت بنفسها خلا ) فتطهر لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها . وقد زالت من غير نجاسة خلفتها ، كالماء المتغير الكثير يزول تغيره بنفسه . بخلاف النجاسات العينية ( أو ) انقلبت خلا ( بنقل ) من دن إلى آخر ، أو من موضع إلى غيره . فتطهر لما تقدم .
و ( لا ) تطهر بنقل مما ذكر ( لقصد تخليل ) لخبر النهي عن تخليلها . فلا تطهر ( ودنها ) أي الخمر وهو وعاؤها ( مثلها ) يطهر بطهارتها . لأن من لازم الحكم بطهارتها الحكم بطهارته ، حتى ما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه ( كمحتفر ) في أرض فيه ماء كثير تغير بنجاسة ثم زال تغيره بنفسه ، فيتطهر هو ومحله تبعا له .
وكذا ما بني بالأرض كالصهاريج والبحرات
( ولا ) يطهر ( إناء طهر ماؤه ) بزوال تغيره [ ص: 106 ] بنفسه أو بإضافة أو نزح . لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إلا بسبع غسلات . فإن انفصل عنه الماء حسب غسله ثم تكمل ، ولا يطهر الإناء بدون إراقته ( ويمنع غير خلال ) أي صانع الخل ( من إمساكها ) أي الخمر ( لتخلل ) أي لتصير خلا ، لأنه وسيلة إلى إمساكها وهي مأمور بإراقتها .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال فلا يمنع من ذلك لئلا يضيع ماله ، والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه ، حتى لا يغلي ، نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قيل له : فإن صب عليه خل فغلى ؟ فقال يهراق ( ثم إن تخللت ) الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت ( أو اتخذ عصيرا لتخمير فتخلل بنفسه ) من غير ضم شيء إليه ، ولا نقل بقصد تخليل ( حل ) أي طهر ، لما تقدم