( وإن
مات بائع ) حال كونه ( مدينا فمشتر أحق بمبيعه ولو قبل قبضه ) نصا ; لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف فلا يملك أحد منازعته فيه كما لو لم يمت بائعه مدينا وإن
مات المشتري مفلسا والسلعة بيد البائع فهو أسوة الغرماء يضرب له معهم بالثمن إن لم يكن أخذه وتقدم أنه كان حين البيع معسرا فله الفسخ .