صفحة جزء
( ويجب له ) أي المفلس ( ولعياله ) من زوجة وولد ونحوه ( أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت ) بمعروف ويكفن في ثلاثة أثواب وقدم في الرعاية في واحد من مفلس أو واحد ممن تلزمه نفقته غير زوجة ( من ماله حتى يقسم ) ماله ; لأن ملكه باق عليه قبل القسمة ( وأجرة مناد ونحوه ) ككيال ووزان وحمال وحافظ ( لم يتبرع ) واحد بعمله ( من المال ) ; لأنه حق على المفلس ; لأنه طريق لوفاء دينه متعلق بالمال ، فكان منه كحمل الغنيمة .

( وإن عينا ) أي المفلس والغريم واحدا كان أو جماعة ( مناديا غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون ) عين راهن ومرتهن له مناديا ; لأن للحاكم نظرا في بيع مال المفلس لاحتمال ظهور غريم بخلاف المرهون وإذا اختلف تعيينهما ) بأن عين المفلس زيدا والغريم عمرا مثلا وكل منهما ثقة ( ضمنهما ) حاكم ( إن تبرعا ) بعملهما ; لأنه أسكن لقلب كل منهم من غير ضرر على أحد ( وإلا ) بأن لم يتبرعا ولا أحدهما ( قدم ) الحاكم ( من شاء ) منهما فإن تطوع أحدهما قدم ; لأنه أوفر

التالي السابق


الخدمات العلمية