صفحة جزء
( و ) لا يجبر على ( أخذ دية عن قود ) وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه ; لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص فإن اقتص فلا شيء للغرماء وإن عفا على مال ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء ( و ) لا يجبر على ( نحوه ) أي ما تقدم كطلاق زوجة بذلت له عوضا ليطلقها عليه ويوفي به دينه أو بذلت له امرأة مالا ليتزوجها عليه ، أو ادعى المفلس على من أنكره وبذل له مالا لئلا يحلفه

التالي السابق


الخدمات العلمية