الحكم ( الرابع انقطاع الطلب عنه ) أي المفلس لقوله تعالى : {
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وهو خبر بمعنى
[ ص: 172 ] الأمر ، أي فأنظروه إلى ميسرته ولحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18288خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك } .
وروي " لا سبيل لكم عليه " ( فمن أقرضه ) أي المفلس شيئا ( أو باعه شيئا لم يملك طلبه ) ببدل القرض أو ثمن المبيع ; لأنه الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه ( حتى ينفك حجره ) لتعلق حق غرمائه حال الحجر بعين ماله وإن وجد من أقرضه أو باعه عين ماله فله الرجوع بها إن جهل الحجر عليه وإلا فلا وتقدم .