( و ) بلوغ خنثى ( بسن ) أي تمام خمس عشرة سنة ( أو نبات حول قبليه ) فإن وجد حول أحدهما فلا ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ( أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما ) أي المني والحيض ( من مخرج ) واحد ; لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد أمنت وحاضت وكل منهما يحصل به البلوغ ، ولا بلوغ بغير ما ذكر كغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط ( والرشد إصلاح المال ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
[ ص: 174 ] قوله تعالى : {
فإن آنستم منهم رشدا } أي إصلاحا في أموالهم ; ولأنه نكرة في سياق الشرط ، ومن كان مصلحا لماله فقد وجد منه شرطه ، والعدالة لا تعتبر في الرشد دواما فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا ، وقولهم : إن الفاسق غير رشيد ينتقض بالكافر فإنه غير رشيد في دينه ولم يحجر عليه من أجله