( و )
ولاية ( صغير ) عاقل أو مجنون ( وبالغ مجنون ) ومن بلغ سفيها واستمر ( لأب بالغ ) لكمال شفقته ، فإن ألحق الولد بابن عشر فأكثر ولم يثبت بلوغه فلا ولاية له ; لأنه لم ينفك عنه الحجر فلا يكون وليا ( رشيد ) ; لأنه غير محجور عليه ( ثم )
الولاية بعد أب ( لوصيه ) ; لأنه نائب الأب ، أشبه وكيله في الحياة ( ولو ) كان وصيه ( بجعل وثم متبرع ) بالنظر له ( أو )
كان الأب أو وصيه ( كافرا على كافر ) إن كان عدلا في دينه ولا ولاية لكافر على مسلم
( ثم ) بعد الأب ووصيه فالولاية ل ( حاكم ) لانقطاع الولاية من جهة الأب فتكون للحاكم كولاية النكاح ; لأنه ولي من لا ولي له .
( وتكفي
العدالة ) في الولي ( ظاهرا ) فلا يحتاج حاكم إلى تعديل أب أو وصيه
وللمكاتب ولاية ولده التابع له دون الحر
( فإن عدم ) حاكم أهل ( فأمين يقوم مقامه ) أي الحاكم وعلم منه أنه
لا ولاية للجد والأم وباقي العصبات ، وحاكم عاجز كالعدم قاله الشيخ
تقي الدين ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم فيمن
عنده مال تطالبه الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه ؟ قال : أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا