( ولا يصح أن
يبيع ) ولي صغير ومجنون من مالهما لنفسه ( أو يشتري ) من مالهما لنفسه ( أو يرتهن من مالهما لنفسه ) ; لأنه مظنة التهمة ( غير أب ) فله ذلك ، ويلي طرفي العقد ; لأنه يلي بنفسه والتهمة منتفية بين الوالد وولده ، إذ من طبعه الشفقة عليه والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه ، بخلاف غيره