عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الحجر
فصل فك حجره لتكليفه ورشده
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
178
جزء
1
2
3
( ويصح
تزوجه ) أي السفيه البالغ ( بلا إذن وليه لحاجة )
متعة أو خدمة ; لأن النكاح لم يشرع لقصد المال ومع الحاجة إليه يكون مصلحة محضة بحيث يصح تزويج ولي السفيه له بغير إذنه إذن ، فصحته من السفيه إذن بغير إذن وليه أولى ،
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة