( وليس لزوج ) حرة ( رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها ) للآية وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43562يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن } وكن يتصدقن ويقبل صلى الله عليه وسلم منهن ولم يستفصل ، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد كالذكر ، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31347لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها } رواه
أبو داود فأجيب عنه بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيبا لم يدرك
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض ; لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها